للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعتبرين بمجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة على تنجس ما جاورها على أن

لا يعتبروا بها، ويراعوا العبادات في تنجيسها للإرادة.

فإن قال قائل: أفيجعل ضَم الفرث إلى الدم في الذكر دليلا على نجاسة.

قيل: لا يجوز ذلك، لأن الدم قد وقفنا على نجاسته من موضع

آخر، ولم نقف على نجاسة الفرث، بل لنا أدلة على طهارته، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>