للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقرن الشيء بالذكر إلى ما لا يشاكله في الجنس ولا يوجب الجمع بين

حكميهما.

والأدلة على طهارة الفرث مذكورةٌ في كتاب الطهارة الذي ألفناه في

شرح النصوص.

ذكر الخمر.

* * *

قوله: (وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا)

(الهاء) في: (مِنهُ) راجعة - والله أعلم - على لفظ (مِن) أو على العصير، أو الجنس لاَ عَلَى الثمرات والنخيل والأعناب.

<<  <  ج: ص:  >  >>