للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه دليل على أن الخمر لا يحل ثمنها، ولا تعد في عداد الأملاك

لإفراد ذكرها بالسكر، وسائرها بالرزق الحسن.

فما لم يكن رزقًا لم يجز أن يكون ملكًا، ولو كان أيضًا رزقًا لكان خبيثًا

لتسميته سائرها بالحسن، والخبيث لا ثمن له.

وفي ترك تعليمه خلقه كيفية اتخاذ الرزق الحسن، وإخباره عن

اتخاذهم معدودًا في ذكر النعيم - دليل على أن اتخاذه كيف أحبوه مباح

لهم، وإذا كان ذلك كذلك فإفساد العصير المتروك للخل بالخل قبل

النشيش ليأمن النشيش غير مفروض، إذا النية في اتخاذه الرزق

الحسن لا السكر القبيح، فليس في حدوث النشيش والمرارة عليه قبل

الحموضة معنى يحرمه، قال الله تبارك وتعالى: (وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>