للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ)

دليل على أن ذوي الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين والمهاجرين على ما

فرض في آي المواريث، وهم أولوا الأرحام المسمون في سورة

النساء لا مَن لم يُسم منهم، لأنا لا نعلم أحدا روى في شيء من

الأخبار أن المؤمنين والمهاجرين كانوا يرثون ميراث مَن لم يترك من أهل

الفرائض المسمين أحدًا، فكانوا يرثون دون من لم يُسم من ذوي

الأرحام، ولو كان ميراثهم على ذلك لكان توريث من يورث من ذوي

أرحام لم تسم أشبه، ثم كان يحتاج حينئذ إلى نص يفصل ميراثهم كما

فصل ميراث المسمين، فأما والتوارث كان بالإسلام والهجرة دون

توريث أولي الأرحام المسمين وغير المسمين. فالاعتبار على ميراث من

لم يسم منهم بهذه الآية لا وَجْهَ له. وقد ذكرنا تمام الاحتجاج في

كتاب الفرائض في شرح النصوص

<<  <  ج: ص:  >  >>