للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إبطال أعمال الرياء، وإحباط أجر النفقة إذا لم تحتسب، والحث على استشعار الاحتساب فيها، واتخاذها قربة.

قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " إذا دفع أحدكم زكاة ماله فليقل: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما " (١)

وقال: " إذا أنفق الرجل على أهله محتسبا كتبت له صدقة " (٢)

فكل من عمل عمل خير لم يحتسبه لم ينل ثوابا، لما في هذه الآية من الدليل.

ذكر دفع الزكاة إلى الأئمة:

* * *

قوله: (وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ)

دليل على أن دفع الزكاوات إلى الأئمة أفضل من تفرقتها بالأنفس لاستغنام دعوة الإمام له عند أخذها منه، قال الله - تبارك وتعالى - بعد هذا: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)


(١) رواه ابن ماجه في سننه (٥٧٣/١) ح (١٧٩٧) كتاب الزكاة، باب ما يقال عند إخراج الزكاة،، مع اختلاف يسير حيث إن فيه: وإذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم ... الحديث.
وأورده السيوطي في الجامع الصغير، انظر: فيض القدير (١/ ٢٩٠) ، والألباني في إرواء الغليل (٣/ ٣٤٣) وضعيف الجامع (١/ ١٥٢) وقال: موضوع، وعزاه في الإرواء لابن عساكر في تاريخ دمشق
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع، منها ما أخرجه في كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، انظر الفتح (١٦٥/١) ح (٥٥) ، والنسائي في سننه (٥/ ٩٦) ح (٢٥٤٥) كتاب الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل، وابن حبان في صحيحه انظر الإحسان (٢١٩/٦) ح (٤٢٢٥) باب النفقة، ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك، وأورده السيوطي في الجامع، انظر فيض القدير (١/ ٣٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>