للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم ما أحدث على المخرَجين، قبل إحداث أعمال يستوجبون بها عقوبة

الجليل، كما يزعمون: أن التحريم حدث في الأرز بلا تعبد حدث

عليه - بلفظه - كما حدث على الحنطة بلفظها. وأحسبهم - غفر اللَّه لنا ولهم - يقدرون في رادي القياس أنهم ينفون الشبه عن الحنطة

والأرز، وهم لا ينفون مقدار ما ذهبوا إليه من أنهما مأكولان مكيلان

من نبات الأرض، وإن نفوا بقية أشباههما.

ولكنهم يقولون: إن شبه الأرز من شبه الحنطة محتاج إلى حدوث تعبد

عليه يحرمه، كما حدث على الحنطة فحرمها.

* * *

وقوله: (وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) ، و (كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (٣٤) ، و (كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (٣٥)

كله حجة على المعتزلة والقدرية، والمسرف:

<<  <  ج: ص:  >  >>