للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورد على من يقول: فرضه ركعتان. إذ لو كان كذلك

ما رد الأمر إليهم وأزال عنهم الجناح في القصر، ولكان فاقصروا على لفظ الأمر، والله أعلم.

* * *

وقوله: (إِنْ خِفْتُمْ) - شرطه، فثبتت رخصة القصر في الخوف بالقرآن وفي الأمن بالسنة.

وعلى جوازه دهماء الأمة، واختلافهم في أنواع الأسفار لا في الأمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>