للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يكن للأم إلا ثلثه، فإذا أعطيناها ثلثيه، لم نكن في الظاهر سالكين بها مسلك ما سمي لها.

ولا أعرف فيما انتحلناه من هذا بين أهل الفرائض خلافا، إلا ما روي عن ابن عباس: أنه جعل لها ثلث جميع أصل التركة، وهو - رحمه الله - وإن كان تأسى بنمط ساير القسم في التركات، فقد فضل الأم على الأب، ولا نعلم أن الله جل وعلا فعله في شيء من الأمكنة.

مواريث خصوص:

* * *

قوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

خصوص وهو - والله أعلم - من بعد وصية تبلغ الثلث فأدنى، وأرى الناس قد ألقوا رواية الحارث عن على - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>