للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي نهيه عن إيتائهم المال توكيد لحظر الشرى والبيع مع الصبيان، من أجل أن من لم يجز إيتاؤه مالا بلا عوض فهو بعوض أشد حظرا لعجزه عن معرفة ما يدخل عليه من الغبن والتضييع.

والنساء وإن كن قد دخلن معهم في ذلك، فإجازة الشرى والبيع جائز معهن من موضع آخر، وهو جري القلم عليهن بالبلوغ، وإحاطة معرفتهن بالغبن، واحترازهن من الخلابة، وقد أمر الله بدفع أموال اليتامى إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد، واسم اليتم واقع على الذكور والإناث، قال الله، جل وتعالى، على أثر هذه الآية: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)

في أكل مال اليتيم:

* * *

وقوله: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>