للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاث إلى واحدة كانت الرجعة ممهدة له، ولو أبطلت بأسرها عنه ما

احتاج إليها بتة لبقاء عصمة النكاح على حالها، فما الفائدة - إذًا - في

* * *

قوله: (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)

إن كان الأمر لم يخرج من يده بعد.

فهل يشكل على من نصح نفسه - إذا تدبر ما وصفناه - أن الله جل

جلاله لرأفته بعباده دلهم على موضع الحيطة في تفريق الطلاق على

الزوجات، لئلا يفوت - نادمًا على طلاق من تتبعه نفسه بعد

الطلاق - الرجعة الرادة عليه ما أخرجه الطلاق من بين يديه، لا أنه

شرع الطلاق مفرقًا على أنه لا يقع مجتمعا، ولولا قوله: (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) ، لاحتمل أن يكون تفريق الطلاق

شرعًا، لا نظرًا وحيطة.

فأما والقصة متممة بهذا فدعوى الشرع الذي لا يقع بغيره وإنكار النظر

والحيطة مما لايعذر به ذو رأي وبصيرة.

فإن شُبّه على أحد بأن الأمر الذي يحدثه الله راجع على المحصَّن - لمن

طلق - بالسُّكنى، فإذا لم تسكن لم تسمح نفسه برد من قد أخرجه خالف

الإجماع، وخرج من العرف والعادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>