للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتبنى.

* * *

قوله: (لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا)

دليل على أن الحلائل يحرمن إذا كُن تحت أبناء الأصلاب وأن

المتبنى - وإن سمي ابنا - فنساؤه حِل لمتبنيه، وفي هذا تأكيد لما

قلناه في سورة النساء من أن حليلة السبط حرام على الجد، لأنه ابنه

<<  <  ج: ص:  >  >>