فمنها: أن الظهار لا يكون إلا بالأم " إذ في (مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ) دليل أنهم كانوا يظاهرون بالأمهات، وإذا كان ذلك تفسير الظهار المجمل، فغير ذلك لا يكون ظهارًا، وإن لفظ به، إلا أن تتفق الأمة على ذات محرم - غير الأم - ويجعلون بها ظهارً، فيُسَلَّم لهم.
فإن قيل: أفليس قد رُوي أن النبي، صلى الله عليه وسلم، سمع
رجلاً يقول لامرأته: يا أخية، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أختك هي؟ قال: لا. فكرهه.