للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثابتًا لكان تأكيدًا لما قلناه: من أنه لا يكون به ظهار، وإن كره القول

ومنها: أن الظهار من الأمة والحرة واحد لشمول اسم النساء

لهما - معًا - وهو مذكور بشرحه في كتاب الظهار من شرح النصوص.

ومنها: تأكيد ميراث ولد الملاعَنة، وولد الزنا، لشمول اسم

الأمومة لمن ولد بهما، وهو نظير قوله: (وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ) .

* * *

قوله: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)

<<  <  ج: ص:  >  >>