للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه هذه الآية من الصلاة عليه، لا على النبي، صلى الله عليه وسلم، الذي هو الإمام.

وفيه دليل على إباحة الوقوف عند القبور وانتفاع المقبور بوقوف من يقف عنده من الداعين، إذ كل ما منع منه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في هذه الآية عقوبة للمقبور لا محالة.

وفيه فضيلة لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لنزول القرآن بتصويب قوله في المشورة على النبي، صلى الله عليه وسلم، بترك الصلاة على المقصود بهذه الآية.

ذكر الجهاد:

* * *

قوله: (وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (٨٦) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٨٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>