للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقتل اثنان بواحد.

* * *

قوله: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)

دليل على تصرف الولي في مال اليتيم بما عادَ صلاحه على اليتيم.

والله أعلم.

فإن قال قائل: قد قبلنا قولك في جعل الدية على قاتل العمد لما

ذكرت من قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة بعد ذكر القصاص

في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)

فلم جعلت عليه عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين إذا أعوزها،

<<  <  ج: ص:  >  >>