دليل على أن الشراء قد يكون بمعنى البيع، إذ " شروه " لا محالة باعوه.
وفيه حجة أن بيع الأحرار ظلم، وما أخذ من أثمانهم حرام؛ لأن الثمن البخس هو الحرام المأخوذ بظلم، قال الله تبارك وتعالى:(وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) . ثم قال:(وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ)