فأما مخالفته الإجماع: فهو أن سكنى المطلقة واحدة فرض على الزوج ليس
بمخير فيه.
فمن زعم أن الأمر - الذي يحدثه الله - راجع على المحصن بالسكنى
فقد خيره، وأزال عنه فرضها، وعليه مع مخالفته الإجماع خلاف قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: " إنما السكنى
والنفقة لمن كانت له على امرأته رجعة ".
وأما خروجه من العرف والعادة فهي المشاهدة في العالم أنهم يسمحون
برد امرأةٍ بعد تزويجها، ودخول الزوج الثاني بها -، فضلاً عن النظر في
خروجها من البيت بعد الطلاق، ومن أحدث الله له رغبة في امرأة -
يجد السبيل إلى ردها - لم يفكر في خروجها من بيته.
فإذا كان هذا المعنى لا يجوز توهمه - لإحاطة الخلل به كما ترى، وما
ذكرناه يُنكر - بقي الأمر الذي يحدثه الله عطلاً ليس له شيء يرجع عليه.
إذ ليس معنى ثالث يرد عليه - بتة - ملفوظًا ولا متوهمًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute