(٢) من تراجم البخاري في "صحيحه": "باب صلاة الكسوف جماعة، وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر ... " ثم ساق بسنده حديث ابن عباس السابق. والقول بمشروعية صلاة الكسوف جماعة هو قول الجمهور، وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم. انظر: "فتح الباري" (٢/٥٣٩- ٥٤٠) (٣) من تراجم البخاري في "صحيحه": " باب صلاة الكسوف في المسجد"، أورد فيه حديث عائشة السابق برواية فيها قولها: " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركباً، فكسفت الشمس، فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ... " (الحديث رقم ١٠٥٦) قال ابن حجر في "فتح الباري" (٢/٥٤٤) تعليقاً على هذا الحديث: " لم يقع فيه التصريح بكونها – يعني: صلاة الكسوف – في المسجد، لكنه يؤخذ من قولها فيه: " فمر بين ظهراني الحجر"؛ لأن الحجر بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لاصقة بالمسجد، وقد وقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عند مسلم [قلت: حديث رقم ٩٠٣] ، ولفظه: "فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه، حتى أتى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ... " الحديث ". اهـ.
قلت: وأوضح منه ما جاء في رواية لحديث عائشة المتقدم عند مسلم تحت (رقم ٩٠١) ؛ قالت: " خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فقام وكبر وصف الناس وراءه ".