للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: حكمها.

ثانياً: وصفها وفضلها.

ثالثاً: تخفيفها.

رابعاً: ما يقرأ فيها.

خامساً: الاضطجاع بعدها.

سادساً: من فاتته.

وتفصيل القول في هذه المسائل كما يلي:

أولاً: حكمها:

راتبة الفجر من آكد السنن الراتبة، وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهدها ولا يدعها في حضر ولا سفر.

ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوبها. (١)

والدليل على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر في السفر: ما ثبت عن أبي مريم؛ قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأسرينا ليلة، فلما كان في وجه الصبح؛ نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس، فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أمره فأقام، فصلى بالناس، ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة" (٢) .


(١) أما حديث أبي هريرة مرفوعاً: " لا تدعوها وإن طردتكم الخيل" (يعني: سنة الفجر) ؛ فإنه حديث ضعيف.
أخرجه أبو داود (١/٤٨٧-عون) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٢٩٩) ، وفي سنده عندهما عبد الرحمن بن إسحاق المدني؛ ضعيف، وابن سيلان؛ مجهول الحال. وبالله التوفيق.
(٢) حديث صحيح لغيره.
أخرجه النسائي في (كتاب المواقيت، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، صحيح سنن النسائي باختصار السند حديث رقم ٦٠٥، ١/١٣٣) .

والحديث ورد بمعناه عند مسلم في "صحيحه" (حديث رقم ٦٨٠) عن أبي هريرة، وله شواهد كثيرة عند أبي داود في (كتاب الصلاة، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، صحيح سنن أبي داود باختصار السند، ١/٨٨-٩٠) .
وقد قال ابن قيم الجوزية: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها؛ إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر؛ فإنه لم يكن ليدعهما حضراً ولا سفراً " أهـ. " زاد المعاد" (١/٤٧٣) .

<<  <   >  >>