للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك (١) .

سادساً: من فاتته ركعتا الفجر:

يشرع لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد صلاة الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس، والأفضل أن يصليهما بعد طلوع الشمس.

عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يصل ركعتي الفجر؛ فليصلهما بعد ما تطلع الشمس". أخرجه الترمذي. (٢)

قلت: ظاهر هذا الحديث وجوب صلاة راتبة الفجر إذا فاتتا بعد طلوع الشمس، لكن هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب بدليل الحديث التالي:

عن قيس بن قهد (بالقاف المفتوحة وسكون فدال مهملة) (٣) رضي الله عنه؛ أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سلم معه، ثم قام فركع ركعتي الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم


(١) قال العلامة الألباني: " لكن لا نعلم أن أحداً من الصحابة فعله – يعني: الاضطجاع بعد راتبة الفجر- في المسجد، بل قد أنكره بعضهم، فيقتصر على فعله في البيت كما هو سنته صلى الله عليه وسلم ". أهـ. "صلاة التراويح" (ص ٩٠) .
قلت: الأمر كما قال حفظه الله، وكذا إذا فاتته راتبة الفجر، فصلاها بعد صلاة الفجر، لا يشرع له الاضطجاع على شقه الأيمن، لعدم نقله، والمفهوم من حديث أبي هريرة مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن بعد راتبة الفجر قبل صلاة الفجر، لا على إطلاقه. والله أعلم.
(٢) حديث صحيح.
أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، حديث رقم ٤٢٤) ، وصححه الحاكم (١/٢٧٤) ، وابن خزيمة (١١١٧) ، وابن حبان (٤/٢٢٤، حديث رقم ٢٤٧٢- الإحسان) ، وصححه محققه، وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي" (١/١٣٣) .
(٣) انظر: " المغني في ضبط أسماء الرجال" (ص٢٠٦) .

<<  <   >  >>