للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرض الظهر مطلقاً. (١)

رابعاً: من فاتته الركعتان بعد الظهر:

عن كريب مولى ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً، وسلها عن الركعتين بعد [صلاة] العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما (قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها) ؟ قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم، فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما؛ فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بنى حرام من الأنصار، فصلاهما فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه، فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصليهما " فإن أشار بيده؛ فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلما انصرف؛ قال: "يا بنت أبي أمية! سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان ". أخرجه الشيخان. (٢)


(١) إذا صحت الرواية التي بلفظ: " ... صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر"؛ فهذا هو المشروع، لكن الظاهر أنها منكرة، وعليه يشرع صلاتها بعد فرض الظهر مطلقاً، كما قال العلامة الألباني في "تمام المنة" (ص٢٤١) .
(٢) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في (كتاب السهو، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، حديث رقم ١٢٣٣) والزيادة له، وأخرجه في (كتاب المغازي، باب وفد عن القيس، حديث رقم ٤٣٧٠) ، وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، حديث رقم ٨٣٤) واللفظ له.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٣٠٦) بزيادة عن أم سلمة؛ أنها قالت للرسول: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: "لا" وهذه الزيادة معلولة؛ لأن الحفاظ رووا هذا الحديث بدونها، وثبت عن السيدة عائشة أنها كانت تصليهما كما في الحديث نفسه، فلو كانت هذه الزيادة ثابتة؛ لعلمتها، وهي التي أرسلت كريباً إلى أم سلمة، ومن أجل هذه الزيادة أورد الألباني هذه الرواية في (سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث رقم ٩٤٦) ، حاكماً بنكارتها.

<<  <   >  >>