للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آخرهن ". أخرجه الحاكم. (١) وعن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. (٢)

ومن الأدلة على مشروعية الوتر بثلاث ركعات ما تقدم في حديث أبي أيوب: "ومن أحب أن يوتر بثلاث؛ فليفعل".

- (٤-٤-٣) الوتر بخمس ركعات:

يشرع الوتر بخمس ركعات، ولك أن تصليها على صفتين:

الأولى: أن تصلي ركعتين، ثم تصلي ركعتين، ثم تصلي ركعة.

الثانية: أن تصليها خمس ركعات موصولات، لا تجلس إلا في آخرهن.

والدليل على ذلك جميعه ما يلي:

أ) ما سبق في حديث أبي أيوب المتقدم: "من أحب أن يوتر بخمس؛ فليفعل".


(١) "مستدرك الحاكم" (١/٣٠٤) ، وانظر: "فتح الباري" (٢/٤٨١) .
(٢) انظر: " المستدرك " للحاكم (١/٣٠٤) ، " مختصر قيام الليل لابن نصر" للمقريزي (ص١٢٦) .

فائدة: قال العلامة الألباني: " إن الإيتار بثلاث بتشهدين كصلاة المغرب لم يأت فيه حديث صحيح صريح، بل هو لا يخلو من كراهة، ولذلك نختار أن لا يقعد بين الشفع والوتر، وإذا قعد؛ سلم، وهذا هو الأفضل؛ لما تقدم، والله الموفق، لا رب سواه". اهـ. "صلاة التراويح" (ص٩٨) .
قلت: وذهب الشوكاني في "نيل الأوطار" (٣/٤٤) إلى أن الأحوط ترك الإيتار بثلاث متصلة مطلقاً.
وعندي: لا معنى لهذا الاحتياط مع ثبوت إيتار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بثلاث بتشهد واحد في آخرها، والأمر عندي كما قال الألباني. والله أعلم.

<<  <   >  >>