للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا الأثر، وإن كان موقوفاً؛ إلا أنه في حكم المرفوع.

ويشرع للمسلم إذا نام عن وتره أو غلبه عليه وجع ونحوه أن يصليه من النهار، وهو مخير في عدد الركعات التي يصليها بين أمرين:

الأول: أن يصلي وتره كما كان يصليه.

وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نام عن وتره أو نسيه؛ فليصله إذا ذكره". أخرجه أبو داود والترمذي. (١)

الثاني: أن يصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة.

وهذا ما نقلته عائشة رضي الله عنها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حيث قالت: " كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل؛ صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة".

أخرجه مسلم. (٢)


(١) حديث صحيح.
أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب في الدعاء بعد الوتر، حديث رقم ١٤٣١) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه، حديث رقم ٤٦٦) ، وابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من نام من وتر أو نسيه، حديث رقم ١١٨٨) . والحديث صححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للترمذي، وصححه محقق " جامع الأصول" (٦/٦٠) .
(٢) حديث صحيح.
أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، حديث رقم ٧٤٦) في سياق طويل هذا جزء صغير منه. وانظر: " جامع الأصول " (٦/٩١-٩٦) و "فتح الباري" (٢/٤٨٠) .

<<  <   >  >>