للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة ". أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. (١)

قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله معلقاً على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا وتران في ليلة": "اختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره:

فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها ركعة، ويصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته؛ لأنه: "لا وتران في ليلة". وهو الذي ذهب إليه إسحاق.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل، ثم نام، ثم قام من آخر الليل، فإنه يصلي ما بدا له، ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد.

وهذا أصح؛ لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر ". (٢) اهـ.

قلت: هذا الذي قال عنه الإمام الترمذي رحمه الله: " وهذا أصح": هو


(١) حديث حسن.

أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب في نقض الوتر، حديث رقم ١٤٣٩) واللفظ له، وأخرجه النسائي في (كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة، ٣/٣٢٩-٣٣٠) بنحوه، والترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء لا وتران في ليلة، حديث رقم ٤٧٠) مقتصراً على الكلام النبوي، وأخرجه ابن حبان (٦/٢٠١-٢٠٢، حديث رقم ٢٤٤٩- الإحسان) بنحوه.
والحديث صححه ابن حبان، وحسنه ابن حجر في "فتح الباري" (٢/٤٨١) ، وصححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للترمذي، وقوى إسناده محقق " الإحسان"، وصححه محقق " جامع الأصول " (٦/٦٢) .
(٢) " سنن الترمذي" (٢/٣٣٤) .

<<  <   >  >>