للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعينها أم لم ينو، وهو ظاهر الحديث.

قال العراقي: " إذا كان همه بالأمر قبل الشروع في الراتبة ونحوها، ثم صلى من غير نية الاستخارة، وبدا له بعد الصلاة الإتيان بدعاء الاستخارة؛ فالظاهر حصول ذاك" (١) . اهـ.

الرابعة: وفيه: أن الاستخارة لا تكون في حال التردد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا هم أحدكم بالأمر "، ولأن الدعاء جميعه يدل على هذا.

فإذا كان المسلم متردداً في أمر، وأراد الاستخارة، عليه أن يختار منهما أمراً، ويستخير عليه، ثم بعد الاستخارة يمضي فيه، فإن كان خيراً؛ يسره الله وبارك له فيه، وإن كان غير ذلك؛ صرفه عنه، ويسر له ما فيه الخير بإذنه سبحانه وتعالى.

الخامسة: وفيه: أنه لا يتعين في الركعتين قراءة سورة أو آيات معينة بعد الفاتحة. (٢)


(١) نقله في "نيل الأوطار" (٣/٨٨) ، ونازع في ذلك الحافظ في "فتح الباري" (١١/١٨٥) ، فقال: " ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معاً؛ أجزأ؛ بخلاف ما إذا لم ينو ويفارق تحية المسجد، لأن المراد بها شغل البقعة بالدعاء، والمراد بصلاة الاستخارة أن تقع الصلاة والدعاء عقبها أو فيها، ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة؛ لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر". اهـ.
قلت: ظاهر الخبر ليس فيه اشتراط تعيين ركعتين، سوى أنهما من غير الفريضة، فلو أن مسلماً أراد أمراً، فركع ركعتين راتبة الظهر مثلاً، ودعا بعدها بدعاء الاستخارة؛ فقد حصل المطلوب وهو الظاهر؛ كما استظهره النووي والعراقي فيما سبق. والله أعلم.
(٢) وأفاد النووي في "الأذكار" (٣/٣٥٤- مع شرح ابن علان) أنه يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص.
وقال العراقي: لم أجد في شيء من طرق الحديث تعيين ما يقرأ في ركعتي الاستخارة، لكن ما ذكره النووي مناسب ... " "شرح الأذكار لابن علان" (٣/٣٥٤) .
قلت: لكن هذه المناسبة لا تسوغ القول بالمشروعية والتعيين. وبالله التوفيق.

<<  <   >  >>