للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخطاب - رضي الله عنه - قال: [لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين] قال العلامة الألباني حسن الإسناد، انظر صحيح الترمذي ١/ ١٥١.

وجاء في رواية أخرى عن عمر - رضي الله عنه - قال: [لا يبع في سوقنا إلا من تفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى].

وقد روي أن عمر - رضي الله عنه - كان يضرب من وجده في السوق وهو لا يعرف أحكام البيع والشراء، وقال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله معلقاً على أثر عمر السابق: [نعم، حتى يعرف ما يأخذ وما يدع، وحتى يعرف الحلال والحرام، ولا يفسد على الناس بيعهم وشراءهم بالأباطيل والأكاذيب، وحتى لا يُدخِل الربا عليهم من أبواب قد لا يعرفها المشتري، وبالجملة: لتكون التجارة تجارة إسلامية صحيحة خالصة، يطمئن إليها المسلم وغير المسلم، لا غش فيها ولا خداع] تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ٢/ ٣٥٧.

وقال عطاء من التابعين: [مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا] الآداب الشرعية ٢/ ٣٤.

وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: [ ... وكان التجار في القديم إذا سافروا استصحبوا معهم فقيهاً يرجعون إليه وعن أئمة خوارزم أنه لا بد للتاجر من فقيه صديق].

- - -

<<  <   >  >>