للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح: أن القيام للقادم إكراماً له ومن أجل السلام عليه جائز شرعاً، وهو من محاسن الأخلاق، لا سيما إذا كان القادم من أهل العلم والفضل أو الصلاح أو السن.

والأدلة على ذلك كثيرة متضافرة، منها: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري؛ لما قدم سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة، فقال -صلى الله عليه وسلم- للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» (١).

ومنها: حديث كعب بن مالك، وهو يقص خبر تخلفه عن غزوة تبوك وتوبة الله عليه، وفيه: «حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس حوله الناس، فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يهرول، حتى صافحني وهناني، والله ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة» (٢).

ومن الأحاديث الدالة على الجواز أيضاً: ما روته عائشة أم المؤمنين، قالت: «ما رأيت أحداً أشبه سمتاً ودلاً وهدياً برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»، قالت: «وكانت إذا دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- قام إليها فقبّلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبّلته، وأجلسته في مجلسها» (٣).

فهذه الأحاديث صريحة في جواز القيام للقادم إكراماً له.


(١) «صحيح البخاري» (٣٠٤٣)، «صحيح مسلم» (١٧٦٨).
(٢) «صحيح البخاري» (٤٤١٨)، «صحيح مسلم» (٢٧٦٩).
(٣) رواه أبو داود في «سننه» (٥٢١٧)، و» الترمذي» (٣٨٧٢)، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.

<<  <   >  >>