للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي: ذهب بعض الناس إلى تغليط يزيد (١).

وقال الإمام أحمد: هذا حديثٌ واهٍ.

وقال يحيى: ابن أبي زياد ضعيف الحديث.

وقال ابن عدي: ليس بذاك (٢).

وضَعّف هذا الحديث جُمهور أهل الحديث، وقالوا: لا يصح.

وحديث وَكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مِقسم، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر، قالا: قال رسول الله : "تُرفع الأيدي في سَبعة مواطن: عند افتتاح الصلاة، واستقبال القبلة، والصّفا، والمَروة، والموقِفين، والجمرَتين" (٣).


= "إن زيادة: "ثم لم يعد" لقنها أهل الكوفة ليزيد بن أبي زياد لما قدم الكوفة وحدّث بهذا الحديث في آخر عمره، فتلقن، وذلك أن سفيان بن عيينة سمعه بمكة قديمًا يحدث بهذا الحديث وليس فيه هذه الزيادة"، وكذا في الكامل لابن عدي (٧/ ٢٧٦)، وانظر: نصب الراية (١/ ٤٠٢).
(١) الأم (١/ ١٢٥) وفيه: "ذهب سفيان إلى تغليط يزيد في هذا الحديث".
(٢) الكامل (٧/ ٢٧٥)، ولفظة ابن عدي: "ويزيد من شيعة الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه"، وأما لفظة: "ليس بذاك" فقد أوردها ابن عدي عن أحمد بن حنبل.
(٣) رواه الطبراني، وعلقه البخاري في رفع اليدين، كما في الأسرار المرفوعة (ص ٤٧٢)، ونصب الراية (١/ ٣٩٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٣٨): "وفي الإسناد الأول: محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ، وفي الثاني: عطاء بن السائب، وقد اختلط"، ورواه الحاكم والبيهقي كما في نصب الراية (١/ ٣٩١) وفيه: "قال الشيخ في الإمام: واعترض على هذا بوجوه … ، وثانيها: رواية وكيع عنه بالوقف على ابن عباس وابن عمر، قال الحاكم: ووكيع أثبت من كل من روى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>