للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يصح رَفْعه، والصحيح وقفه على ابن عمر، وابن عباس.

وحديث أَورده [البيهقي] (١) في "الخلافيات" من رواية عبد الله بن [عَون الخراز] (٢): ثنا مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن النبي ﷺ كان يَرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود" (٣).

ومن شَمّ روائح الحديث على بُعد شَهد بالله أنه موضوعٌ.

وحديث [عبّاد بن] (٤) الزُّبير: "كان رسول الله ﷺ يَرفع يديه في أول الصلاة، ثم لم يرفعها" (٥).

وهو موضوعٌ.

وحديثٌ وضعه محمد بن عُكاشة الكرماني، عن أنس، موقوفًا: "من رَفع يديه في الركوع فلا صلاة له" (٦).

قبح الله واضعه.


(١) في الأصل: "البخاري"، والتصويب من نسخة المعلمي.
(٢) في الأصل: "عوف الحداد"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.
(٣) أورده الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤٠٤)، ثم قال: قال البيهقي: قال الحاكم: هذا باطلٌ موضوعٌ، … فقد رُوّينا بالأسانيد الصحيحة عن مالك بخلاف هذا، ولم يذكر الدارقطني هذا في غرائب حديث مالك.
(٤) في الأصل: "أبي"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.
(٥) رواه البيهقي في الخلافيات، كما في نصب الراية (١/ ٤٠٤)، وقال: "قال الشيخ في (الإمام): وعباد هذا تابعي، فهو مرسل".
(٦) أورده ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٨٧) عن الحاكم، قال: "قيل لمحمد بن عكاشة: إن قومًا عندنا يرفعون أيديهم في الركوع … ، فقال: حدثنا المسيب، فذكر ابن عكاشة إسنادًا، وساق هذا الحديث مرفوعًا"، وأورده ابن حجر في لسان الميزان (٥/ ٢٨٨) وكذبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>