للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٨٨ - عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ، عَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ» (١) .


(١) أخرجه مالك، والبُخاري. واللفظ لمالك في «الموطأ» (٢٦١٧) عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>