• في قول الله سبحانه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ} نداءٌ وأمرٌ وفرضٌ على كل مَن يُنادى عليه في القرآن الكريم بـ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} من ذَكَرٍ أو أُنثى، حُرٍ أَو عبدٍ، مُقيمٍ أو مُسافرٍ، بأن يسمع ويطيع لأمر الله تبارك وتعالى.
وهنا، لا يحل لمخلوق يتبع دين الإسلام أن يُخصص أمر الله، وفرض صلاة الجمعة للذكور دون الإناث، أو الأحرار دون العبيد، أو المُقيم دون المسافر.
• وقد سبق وبينا أن قوله سبحانه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وذَرُوا الْبَيْعَ}، لا يتعارض مع قول النبي صَلى الله عَليه وسَلم:«إِذا أُقيمت الصلاة فلا تأْتُوها تَسعَون»، وانظر تفصيل ذلك في باب المشي إلى الصلاة.
• وبقي الحديث عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المكان الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة.
يأتي في كتاب المناقب حديث جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: «أُعطيت خمسًا لم يُعطهن أَحدٌ قبلي، وذكر منها: وجُعِلَت لي الأرضُ طهورًا ومسجدًا، فأيما رجل أدركَتْهُ الصلاةُ فليصل حيث أَدركَتْهُ».
فهذا أمرٌ من النبي صَلى الله عَليه وسَلم لك، فأرض الله سبحانه جعلها الله تعالى للمسلم مسجدًا، ففي أي بقعة أدركتك الصلاةُ فصل، لا فرق بين صلاة الجمعة وصلاة العشاء، ولا يحل لأحد أن يمنع أحدًا من الصلاة في موضع إلا بنص قاطع من كتاب الله أو حديث النبي صَلى الله عَليه وسَلم، مثل النهي الوارد عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر.