للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٨ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

«أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ، فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ، قَالَ: فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ» (١).

• وفي رواية (٢): «عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم (أَوْ قَالَ عَطَاءٌ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم خَرَجَ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ، فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ» (٣).


(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٩٨٩٧) قال: حدثنا ابن عُيَينة، عن أيوب، قال: سمعت عطاء، به.
(٢) اللفظ للبخاري (٩٨) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب، قال: سمعت عطاء، به.
(٣) أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وابن خزيمة.

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: الإمام أحمد يقول بالتكبيرات الزوائد في العيدين
• قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد، عن عبد اللَّه قال: أخبرني نافع: قال: صليت مع أبي هريرة الفطر، فكبر ثنتي عشرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، قبل القراءة في كلتا الركعتين.
قال أبي: وبهذا آخذ، بحديث أبي هريرة. «مسائل عبد اللَّه» (٤٦٨)
• وقال الإمام أحمد: قلت التَّكْبِير فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ فِي الرَّكْعَة الأولى سبع ثمَّ يقْرَأ وَفِي الثَّانِيَة يكبر خمس ثمَّ يقْرَأ يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح» (٢/ ٢٧٩):
ولهذا تكلم بعض العلماء على أن نفي الإمام أحمد هو للتكبيرات الأربع والزيادة على السبع، وهو كلام أبي يعلى، قال:
قوله: ليس يروى في التكبير حديث صحيح يريد به في الأربع، وفي الزيادة على السبع، الذي يدل على صحة هذا أنه روى حديث عائشة رضي الله عنها في مسنده، وعلى أنا نقابل هذا بأخبارنا وهي أولى من وجوه:
أحدها: أنها أكثر رواة؛ رواها ابن عمر، وعمرو بن شعيب، وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، وعائشة رضي الله عنها وعنهم أجمعين، ورواية الجماعة أولى من رواية اثنين، ولأن أخبارنا عملت عليها الصحابة - رضي الله عنهم -، فروى النجاد بإسناده عن نافع قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة - رضي الله عنه -، فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة، قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب: أذهب إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وروى النجاد بإسناده عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: أنه كان يكبر في العيدين في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ست تكبيرات بتكبيرة الركوع كلهن قبل القراءة.
وروى أيضًا بإسناده عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أدركت مشيخةً من قريش والأنصار أبناءَ المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم أجمعين يكبرون في العيدين سبع تكبيرات في الركعة الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الركعة الآخرة قبل القراءة «التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح» (٤/ ٤١)

[**] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أخذ البخاري -رحمه الله- بحديث التكبيرات الزوائد، فقال الترمذي: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا (البخاري) عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ (يَعْنِي: حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ , عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ) , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ , وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا , وَبِهِ أَقُولُ
قال الترمذي: وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. «العلل الكبير للترمذي» (ص ٩٣)
وفي الباب آثار ثابتة عن الصحابة -رضي الله عنهم- تقدم بعضها في التعليق السابق

<<  <  ج: ص:  >  >>