الصلب كما فرضنا عشرة ومات منهم اثنان عن غير ولد تقسم الغلة على الثمانية الباقين ثم إذا مات اثنان آخران عن أولاد تقسم على الثمانية أيضا فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الميتين كان لأولادهما على ما شرط ثم إذا مات اثنان آخران عن غير ولد ولا نسل تقسم الغلة على ستة أسهم على الأربعة الباقين وعلى الميتين عن أولاد فيأخذ كل حي سهمه ويعطي ما أصاب الميتين لأولادهما ويسقط سهام الأربعة الذين ماتوا عن غير أولاد فإن نازع الأربعة الباقون من أولاد الصلب أولاد الميتين ثانيا في سهمي الميتين آخرا وقالوا إنهما لنا دونكم لموتهما بعد موت أبويكم يقال لهم أن الواقف شرط أن من مات ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه مردودا إلى أصل غلة الصدقة ومجري على أحكامها وشروطها فيرد نصيب من مات عن غير ولد ولا مسل إلى أصل الصدقة ويقسم على مستحقيها ويعطى كل ذي حق حقه عملا بشرطه ولو قال وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه مردودا إلى ولدي لصلبي وصورة الموت على حالها تقسم الغلة على ثمانية فما أصاب أبوي الأولاد وهو الربع كان لهم وما أصاب الميتين آخرا وهو الربع أبضا كان للأربعة الذين هم ولد الصلب عملا بشرطه ولو قال وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه منها راجعا إلى البطن الذي فوقه ومات واحد منهم ولم يكن فوقه أحد أو لم يذكر في سهم من يموت عن غير ولد ولا نسل شيئا يكون نصيبه راجعا إلى أصل الغلة وجاريا مجراها ويكون لمن يستحقها ولا يكون للمساكين منها شئ إلا بعد انقراضهم لقوله على ولدي ونسلهم أبدا وإذا كانت المسألة بحالها المقدم أولا ومات اثنان من العشرة عن غير ولد ثم مات اثنان آخران عن أولاد وكان أولاد أحدهما أربعة مثلا ثم مات من الأولاد الأربعة واحد
عن ولد ومات آخر منهم عن غير ولد تقسم الغلة على ثمانية كما تقدم فما أصاب