أو لأب وجد لأم كان الجد عند أبي حنيفة أولى وعند أبي يوسف بنت الأخ أولى وبنت البنت مقدمة على الجد أبي الأم وبنت البنت مقدمة على بنت بنت الابن وبنت البنت كابن البنت اتحدت الأم أو اختلفت وبنت العمة مقدمة على عمة أبيه ولو لأبويه وخالته مقدمة على بنت عم أبيه وبنت خالته مقدمة على خال أبيه قال الخصاف فإن ترك عما وعمة وخالا وخالة فعلى مذهب أبي حنيفة ان نصف الغلة للعم والنصف الباقي بين العمة والخال والخالة أثلاثا وعلى قول أبي يوسف ومحمد الغلة بينهم جميعا بالسوية وإن ترك عمة وخالا وخالة فالغلة بينهم جميعا في القولين وينبغي أن يحمل العم في الصورة الأولى على أنه لأبوين والبواقي لأب أو لأم وفي الثانية على أن الكل لأب أو لأم حملا للمطلق على ما ذكره هو وغيره مفصلا من تقديم ذي الأبوين من الجهتين على ذي الأب منهما ومن تقديم الإمام ذي الأب على ذي الأم والله أعلم.
[[فصل في إثبات قوم مشاركة القرائب فيما وقف عليهم]]
لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على قرابتي من جهة أبي ومن جهة أمي كان الوقف عليهم جميعا وتقسم الغلة بينهم على عددهم يستوي فيها الغني والفقير فلو جاء قوم إلى القاضي وقالوا نحن من قرابة الواقف وجحدهم المعروفون من قرابته يأمرهم القاضي بإثبات قرابتهم منه بالبينة والخصم في ذلك وصي الواقف أو هو إن كان موجودا ولو كان له قرائب معروفون ثم اعترف بقرائب آخرين لا يسري إقراره عليهم إلا أن تكون عند عقدة الوقف ولو لم يكن له وصي أقام القاضي للوقف قيما وجعله خصما لمن يدعي أنه قرابة الواقف ولو أحضر المدعي وارث الواقف وادعى عليه لا يكون خصما إلا أن يكون قيما على الوقف لأنه خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الوارث فكان الأمر فيه إلى القاضي لعموم ولايته ويشترط لقبول شهادة الشهود أن يشهدوا ويفسروا القرابة فإذا شهدوا بأنه أخوه لا بد أن يشهدوا بأنه لأبويه أو لأبيه أو