أبدا على أقاربي على أن يبدأ بأقربهم إليَّ نسبا أو رحما فيعطى من الغلة ما يكفيه لطعامه وكسوته في كل سنه ثم يعطى من يليه في القرب كذلك وهكذا حتى تنتهي البطون ثم ما فضل عنهم يصرف للمساكين كان الوقف صحيحا وتصرف غلته على ما شرطه فلو كان له إخوان أو أختان أحدهما لأبويه والآخر لأبيه يبدأ بمن لأبويه ثم بمن لأبيه وحكم أولادهما كحكمهما ولو كان أحدهما لأبيه والآخر لأمه يبدأ بمن لأبيه عند أبي حنيفة وعن أبي يوسف ومحمد هما سواء لأنه قد ارتكض مع الأخ لأم في بطن الأم ومع الأخ لأب في صلب الأب ولو اجتمع ثلاثة من الإخوة والأخوات متفرقين يجري الخلاف والثاني والثالث إن فضل عن الأول شئ من الغلة وحكم الفروع كحكم أصولهم إذا اجتمعوا متفرقين ولو كان له ثلاثة أعمام وعمات متفرقين أو ثلاثة أخوال وخالات كذلك كان من لأبوين أولى ممن لأب والخال أو الخالة لأبوين أولى من العم لأم أو لأب كعكسه والعم أو العمة لأبوين مقدم على الخال أو الخالة لأبوين على قول أبي حنيفة وعلة القول الآخر هما سواء ومن لأب منهما أولى ممن لام في قول أبي حنيفة وفي قولهما هما سواء وحكم الفروع إذا اجتمعوا متفرقين كحكم الأصول وعند أبي يوسف ومحمد قرابته من جهة أبيه وقرابته من جهة أمه سوا ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلطين ويقدم الأقرب فالأقرب منهم عملا بشرط الواقف ولو كان له أخ لأب أو لأم وابن أخ لأبوين يقدم أخوه على ابن أخيه لأبويه وابن الأخ لأب مقدم على ابن ابن الأخ لأبوين ولو كان له عم لأبوين وأخ لأم كان الأخ مقدما وأولاد الأخوة ولو لأم وإن بعدوا يقدمون على الأعمام والعمات ولو لأبوين فلا يعطى ولد الجد حتى يفرغ ولد الأب اعطاء وهكذا كلما ارتفع إلى بطن لا يعطى من فوقه حتى يفرغ هو ونسله اعطاء أو موتا ولو كان له جد لأم وابنة أخ لأم كان الجد عند أبي حنيفة أولى وعندهما بنت الأخ من الأم أولى ولو كان له بنت أخ لأبوين