للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لامرأته ما لم تتزوج فإنها إذا تزوجت تسقط ولايتها وإن لم ينص على سقوطها كما لو قال صدقتي لفلان ما كان فقيرا فإنه إذا استغنى لا يعطى شيئا لفوت ما علق الاستحقاق عليه ولو مات قيم المسجد فأقام أهله قيما مكانه بغير إذن القاضي لا يصير قيما في الأصح ولكن لا يضمن ما أنفق في عمارته من الغلة إن كان هو الذي اجر الوقف لأنه إذا لم تصح التولية يصير غاصبا والغاصب إذا أجر المغصوب تكون الأجرة له ذكره في قاضيخان بخلاف تولية الموقوف عليهم قيما إذا مات فيمهم فإنها صحيحة وإن لم يستطلعوا رأي القاضي إذا كانوا يحصون وكان القيم من أهل الصلاح ولو أقام قاضي بلدة قيما على وقف وأقام قاضي بلدة أخرى قيما آخر عليه هل يجوز لكل واحد منهما الإنفراد بالتصرف قال الشيخ إسماعيل الزاهد ينبغي أن يجوز تصرف كل واحد منهما بمفرده لتفويض كل منهما الأمر كاملا إلى ما أقامه ولو أراد (١) أحدهما أن يعزل من أقامه الآخر قال إن رأى المصلحة في عزله كان له ذلك وإلا فلا وإذا كان للوقف متول ومشرف لا يتصرف في الغلة إلا المتولي لأن المشرف مأمور بحفظ المال لا غير والله تعالى أعلم.

[[فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف]]

يجوز أن يجعل الواقف للمتولي على وقفه في كل سنة مالا معلوما لقيامه بأمره والأصل في ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال لوالي هذه الصدقة أن يأكل منها غير متأثل مالا وما فعله على بن أبي طالب رضي الله عنه حيث جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدقته ليقوموا بعمارتها من الغلة وهو بمنزلة الأجير في الوقف ألا ترى أنه يجوز له أن يستأجر أجراء لما يحتاج أليه الوقف من العمارة وعليه عمل الناس وليس له حد معين وإنما هو على ما تعارفه الناس من الجعل عند عقده الوقف ليقوم بمصالحه من عمارة واستغلال


(١) مطلب عزل أحد القاضيين من إقامة الآخر

<<  <   >  >>