رحم محرم منه ولو قال على أهلي قال أصحابنا في القياس تكون الغلة لزوجته خاصة ولكن يستحسن أن تكون لكل من يعول في منزلة من الأحرار دون العبيد ولو كان له زوجتان في بلدتين يدخل في الوقف كل من يعول في منزله مع المرأتين ولو قال على إخوتي فإذا انقرضوا فهي على إخوتي من قبل أبي وكان له إخوة متفرقون كان الوقف عليهم جميعا ثم تكون من بعدهم على المساكين لأنه يستحيل أن تكون عليهم ومن بعد موتهم على إخوته لأبيه وهم من جملة الإخوة الموقوف عليهم ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على أقرب الناس مني أو قال إليّ ومن بعده على المساكين تصرف الغلة لأقرب الناس منه فلو كان له ولد وأبوان تكون الغلة لولده ذكرا كان أو أنثى لأنه أقرب إليه من أبوية ثم من بعده تكون الغلة للمساكين دون أبويه لأنه وقف هكذا ولو يقل للأقرب فالأقرب ولو كان له أبوان كانت الغلة بينهما نصفين ومن مات منهما انتقل نصيبه للمساكين لعدم جعله نصيب من مات منهم لمن بقي ولو كان له أم وإخوة تكون الغلة لأمه دون إخوته لكونها أقرب إليه منهم ولو كان له أم وجد لأب كانت الغلة لأمه ولو كان له جد لأب وإخوة تكون الغلة للجد على قول من يجعله بمنزلة الأب وعلى القول الآخر تكون الغلة للإخوة لأن من ارتكض مع الواقف في رحم أو خرج معه من صلب كان أقرب إليه ممن كان بينه وبين الواقف حائل ولو كان له أب وابن ابن تكون الغلة لأبيه دون نافلته لكون الأب أقرب إليه منه ولو كان له بنت بنت وابن ابن ابن تكون الغلة لبنت البنت لأنها أقرب إليه منه لإدلائها بواسطة وإدلائه بواسطتين وإن كان الميراث له دونهما لأن الوقف ليس من قبيل الميراث ولو قال على اقرب قرابة مني وكان له أبوان وولد لا يدخل واحد منهم في الوقف إذ لا يقال لهم قرابة