للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكل به فى حياته حيث يصح التوكيل لقيام رأى الموكل وإمكان تدارك الخلل لو وجد ولو شرطه لكل من يلي عليه جاز وله ذلك ما دام الواقف حيا ولا يجوز بعد موته إلا إذا شرط له الولاية عليه فى حياته وبعد وفاته وهذا قول أبى يوسف وهلال بناء على أن القيم عندهما بمنزلة الوكيل والوكالة تبطل بالموت فيحتاج إلى الاستناد إليه فى حياته وبعد مماته أيضا لتبقى الوكالة وأما على قول محمد فإن الولاية لا تبطل بموت الواقف لأن المتولي وكيل الفقراء لا وكيل الواقف حتى لا يمكنه أن يعزله بدون شرط فى أصل الوقف فيجوز لا الاستبدال ولو بعد موت الواقف ولو شرط للمتولي استبداله بعد وفاته تقيد بشرطه ويجوز له هو استبداله ما دام حيا ثم ليس للمتولي سوى الاستبدال به خاصة دون الاستناد والإيصاء به ولو شرطه لرجل آخر مع نفسه يجوز له الإنفراد به دون الرجل لأنه اشترط رأيه مع رأيه، ولو كتب فى أول كتاب وقفه لا يباع ولا يوهب ولا يملك ثم قال فى آخره على أن لفلان بيعه والاستبدال بثمنه ما يكون وقفا مكانه جاز بيعه ويكون الثاني ناسخا للأول ولو عكس وقال على أن لفلان بيعه والاستبدال به ثم قال فى آخره لا يباع ولا يوهب لا يجوز بيعه لأنه رجوع منه عما شرطه أولا ولو باع المتولي دار الوقف وقبض الثمن ثم عزله القاضي ونصب غيره فاسترد الثاني الوقف من المشترى بحكم القاضي يجب عليه أجرة ما سكن فيها لأنها معدة للأجرة وهذا بناء على قول المتأخرين والله أعلم.

[[فصل فى اشتراط الزيادة والنقصان فى مقدار المرتبات وفى أربابها]]

لو اشترط فى وقفه أن يزيد فى وظيفة من يرى زيادته وأن ينقص من وظيفته من يرى نقصانه من أهل الوقف وأن يدخل معهم من يرى إدخاله وأن يخرج منهم من يرى إخراجه جاز ثم إذا زاد أحدا منهم أو نقصه مرة أو أدخل أحدا أو أخرج أحدا ليس له أن يغيره بعد ذلك لأن شرطه وقع على فعل يراه فإذا رآه وأمضاه فقد انتهى ما رآه وإذا

<<  <   >  >>