للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[فصل في إقرار الذمي بأرض في يداه أن مسلما أو ذميا وقفها على وجوه سماها ودفعها إليه]]

لو أقر ذمي في صحته أن هذه الأرض التي في يده وقفها رجل مسلم في أبواب البر أو قال في بناء المساجد أو في أكفان الموتى أو قال غير ذلك مما يتقرب به المسلمون إلى الله تعالى صح إقراره على الوجه الذي أقر به أن المسلم وقفها عليه وصرفت غلته فيه ولو أقر في صحته أن رجلا مسلما وقفها على البيع والكنايس وما أشبه ذلك مما لا يتقرب به المسلمون إلى الله تعالى يبطل إقراره وتكون الأرض كلها لبيت المال ولو أقر في مرضه الذي مات فيه أن رجلا مسلما مالكا لهذه الأرض وقفها وسلمها إليه فإن كانت تخرج من ثلث ماله نفذ إقراره بها على ورثته وإن لم تخرج من الثلث كان مقدار ثلث ماله نافذا من الأرض التي أقر أنها وقف ثم ينظر إلى الجهة التي أقر أن المسلم وقفها عليها فإن كانت مما يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى نفذ ذلك ... على الوجه الذي ذكره وكان وقفا وإلا كان لبيت المال ولو أقر في صحته أن ذميا وقفها وسلمها إليه يصح إقراره فيها إن ذكر وجها يجوز الوقف عليه وإلا يبطل إقراره وتكون كلها لبيت المال لكونه لم يسم لها مالكا ولو أقر بذلك في مرضه وذكر جهة لا يصح الوقف عليها يخرج منها مقدار ثلث ماله فيكون لبيت المال والباقي لورثته ولو أقر أن مسلما ونصرانيا وقفاها وهما مالكان لها يوم الوقف كان التفصيل والحكم في هذا الإقرار كالتفصيل والحكم المذكورين فيما لو أقر بأن الواقف لها واحد ولو أن مسلما وذميا في يديهما أرض فاقر المسلم بأن مالكها وقفها فإن ذكر وجوها لا يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى كان إقراره باطلا ويخرج النصف من يده فيكون لبيت المال إن كان إقراره في صحته وإن كان في مرض موته لم ينفذ إقراره على ورثته في النصف الذي في يده وإنما ينفذ في مقدار ثلثه فقط وعلى هذا التفصيل إقرار الذمي فيما في يده النصف والله تعالى أعلم.

<<  <   >  >>