على نفسي قال الفقيه أبو جعفر ينبغي أن يجوز في قياس قول أبي يوسف وقال الخصاف يجوز قياسا على ما أجاز أبو يوسف من استثناء الغلة لنفسه ولحشمة ولأولاده ما دام حيا ومما يقوي هذا القول ما روي أن محمد بن الحسن أجاز أن يقف الرجل على أمهات أولاده ومدبراته قال الفقيه أبو جعفر الوقف على أمهات أولاده بمنزلة الوقف على نفسه لان ما يكون لأم الولد في حياة المولي يكون للمولي فلو جعله على أمهات أولاده الموجود منهن ومن سيحده في حياته وبعد وفاته ما لم يتزوجن جاز أما على قول أبي يوسف فظاهر وأما على قول محمد فإنما أجاز الوقف عليهن لأنه لا بد من تصحيح هذا الوقف بعد موت الواقف لأنهن أجنبيات وإذا جاز بعد الموت جاز في حياته تبعا وكم من شئ يجوز تبعا ولا يجوز إصالة ولو وقف أرضا واستثنى لنفسه أن يأكل منها ما دام حيا ثم مات وعنده من غلة هذا الوقف زبيب أو معاليق فذلك كله مردود إلى الوقف ولو كان عنده خبز من بر ذلك الوقف كان ميراثا عنه لأنه ليس من الوقف حقيقة ولدخول الصنعة فيه بخلاف من تقدم ولو جعل أرضه وقفا لله عز وجل أبدا على أن ينفق غلتها على نفسه أبدا ما دام حيا وعلى أولاده وحشمه فإذا مات يكون لولده ونسله ثم من بعدهم على المساكين يصح ثم إذا استغلها سنين وتوفي والمال قائم لم ينفقه وتنازع فيه الورثة وأهل الوقف يكون ميراثا عنه لورثته لأن قوله على أن أنفقه بمنزلة قوله على أن لي أن أتموله والله أعلم.
[[باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبدا والوقف المنقطع]]
لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على ولدي كانت الغلة لولده لصلبه يستوي فيه الذكر والأنثى لأنه اسم مأخوذ من الولادة وهي موجودة فيهما إلا أن يقول على الذكور من ولدي فحينئذ لا يدخل فيه الإناث ثم تكون الغلة