الوقف إخراجه من يده وتسليمه إلى المتولي وأما على قول من لا يشترط ذلك فينبغي أن يكون وقفا لعدم التناقض في الشهادة بالوقف والبقاء في اليد إلى الموت والله أعلم ولو ادعى على آخر بأن هذه الأرض التي في يده وقف زيد بن عبد الله وذو اليد يجحد ويقول هي ملكي ورثتها عنه أو يقول أنا وصيه فيها أو وكيله وأقام المدعي بينة على ذلك فشهدت على إقراره بأنه وقفها وانها كانت ملكه حين وقفها يقضي بوقفيتها على الجهة التي قامت عليها البينة ويشترط لسماع البينة كون ذي اليد خصما بأن يدعي أنه وارث أو وصي أو وكيل بخلاف ما لو ادعى أنه (١) مودع له أو مستأجر منه أو مرتهن أو غاصب فإنه لا يكون خصما ولو جحد الواقف وقفية أرضه فادعى عليه الموقوف عليه أو غيره تبرعا من قبل المساكين وأقام بينة على كونها وقفا يحكم القاضي بوقفيتها ويخرجها من يده لظهور خيانته وتصح دعوى الوقف والشهادة به من غير بيان الواقف ذكره في قاضيخان والله أعلم
[فصل في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها]
لو مات رجل فحضر خصم وقال إن هذا التوفي جعل أرضه هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على الفقراء والمساكين قبل موته وهو صحيح وأقام على ذلك شاهدين وحضر جماعة آخرون وقالوا أنه وقفها في صحته على الفقراء والمساكين وعلى فقراء قرابته وإننا فقراء قرابته وأقاموا على ذلك شاهدين يحكم القاضي بكونها وقفا ثم ان ذكرت البينتان وقتا فإن كان وقت الشهادة للفقراء والمساكين مقدّما تكون الغلة كلها لهم بمفردهم لثبوت الوقف لهم في زمن لا مزاحم لهم فيه إلا أن يكون شرط التغيير والتبديل والزيادة والنقص في أصل الوقف فحينئذ تكون الغلة للفقراء والمساكين وفقراء القرابة فإن كانوا عشرة مثلا تقسم على اثني عشر سهما فيضرب