المساكين أو قالوا ليست بوقف وإنما هي ميراث لنا عنه عمل بقولهم وقفا وملكا ولو لم ينسب المقر الوقف إلى أحد أو نسيه ولكن ليس للمنسوب إليه ورثة فحينئذ يعمل القاضي بقول الأمين ما لم يثبت عنده خلافه ورجوع القاضي إلى قول الورثة وبيانهم مقيد بما إذا قبض القاضي الوقف على أنه كان ملك الرجل الذي يدعي المتنازعون فيه أنه وقفه وأما إذا قبضه على نزاع وقع بينهم ولم يقبضه على أنه كان ملك الذي يدعون أنه وقفه فإنه لا ينظر إلى قول الورثة فيه وإنما يرجع فيه إلى ما يوجد من رسمه في ديوان القاضي الذي كان قبله ويعمل به هذا محصل ما ذكره الخصاف رحمه الله ولو شهد الشهود على وقف بالتسامع قال عامة المشايخ إن كان مشهورا متقادما نحو وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما أشبهه جازت الشهادة بالتسامع وقال أبو بكر البلخي لا يجوز وإن كان مشهورا وأما الشهادة على شرائطه وجهاته فذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أنه لا تجوز الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع وهكذا قال الشيخ الإمام الأستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى والله أعلم.
[[باب وقف الرجل على نفسه ثم على أولاده ثم على الفقراء والمساكين]]
لو قال رجل أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على أن لي غلتها أبدا ما عشت ثم من بعدي على ولدي وولد ولدي ونسلي أبدا أو قال ثم من بعدي على ولد زيد ونسله أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين يجوز على قول أبي يوسف رحمه الله وهو أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين يجوز على قول أبي يوسف رحمه الله وهو قول أحمد وابن أبي ليلى وابن شبرمة والزهري وابن سريج من أصحاب الشافعي وبه أخذ مشايخ بلخ وذكر الصدر الشهيد أن الفتوى على قوله ترغيبا للناس في الوقف ولا يجوز على قياس قول محمد وبه قال هلال وهو قول الشافعي ومالك وكذا لا يجوز وقفه على نفسه وفرَّع عليه هلال فروعا كثيرة ولو قال صدقة موقوفة