ولدي ونسله أبدا على المساكين صح الوقف ويجري على ما شرطه ولو وقف على الأصاغر من ولده تكون الغلة لمن كان صغيرا من ولده يوم الوقف ولا يكون لمن يحدث له من الولد شئ منها لأن الصغر وإن كان يزول لكن يزول زوالا لا يعود فكان ذكره بمنزلة اسم العلم بخلاف الفقر وسكنى بغداد فإنهما يحتملان العود بعد الزوال فلا يكونان بمنزلة اسم العلم فتعتبر الصفة وقت وجود الغلة ولو قال على الأكابر من ولدي كان للأكبر منهم يوم الوقف ولو قال على أولادي العوران أو العميان كان لهم خاصة دون غيرهم لأنه علق الاستحقاق بوصف لا ينتقل عنه صاحبه فصار بمنزلة الاسم فيعتبر ذلك الوصف فيهم يوم الوقف لا يوم الغلة وهكذا الحكم لو شرط هذه الشروط في كل موقوف عليه من أقاربه أو من الأجانب والله أعلم.
[[باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض]]
أهل بيت الرجل وآله وجنسه واحد وهو كل من يناسبه بآبائه إلى أقصى أب له في الإسلام وهو الذي أدرك الإسلام أسلم أو لو لم يسلم فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته (١) والقرابة والأرحام والأنساب كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أبيه وإلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أمه فكل من كان من هؤلاء فهو قرابته ما خلا أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يسمون قرابة فيكون ولد ولده وأجداده وجداته داخلين في القرابة وسيأتي ما في ولد الولد والجد من الخلاف في الفصل الآتي فلو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على أهل بيتي فإذا انقرضوا فهي وقف على المساكين تكون الغلى للفقراء والأغنياء من أهل بيته ويدخل فيه أبوه وأبو أبيه وإن علا وولده لصلبه