أو تصرف تصرفا آخر وكتب في الصك آجر وهو متول على هذا الوقف ولم يذكر أنه متول من أي جهة قالوا تكون فاسدة وكذا الوصي إذا لم يذكر أنه وصي من أي جهة ولو استأجر أرضا من متول على وقف وكتب بذلك كتابا ولم يذكر واقفه تجوز الإجارة والله تعالى أعلم.
[[فصل في ذكر كحم الأوقاف المتقادمة]]
إذا تقادم أصل الوقف ومات شهوده فما كان في أيدي القضاة وله رسوم في دواوينهم وتنازع أهله فيه يجري على الرسوم الموجودة فيها استحسانا وما ليس له رسوم في دواوينهم وتنازع أهله فيه حملوا في القياس على التثبت فمن برهن على شئ حكم له به وإذا حملوا على التثبت يصير حشريا وتبقى غلته في يد القاضي ولو أن قاضيا تولى بلدا فوجد في ديوان من كان قبله ذكر أوقاف وهي في أيدي أمناء ولها رسوم في ديوانه فإنه يعمل بها استحسانا ولو تنازع فيه قوم وادعى كل فريق أنه وقفه فلان بن فلان علينا وليس لهم بينة فإن كان للواقف ورثة يرجع في البيان إليهم ويعمل بقولهم وإن يكن الوقف في أيديهم بل كان في يد أمين القاضي الذي كان قبله وإلا حملوا على التثبت فإن اصطلحوا على أخذه وليس لهم رسم في ديوان القاضي ليعمل به يستحسن تنفيذه وقسمة غلته بينهم وإلا يصرف إلى الفقراء لأنه بمنزلة اللقطة لأنه مال تعذر إيصاله إلى مستحقه ولو أنكر الورثة وقف مورثهم إياه وقالوا هو ميراث لنا كان ملكا لهم ولو قالوا إنما وقفه علينا وعلى أولادنا خاصة ثم من بعدنا على المساكين قال الخصاف الوقف في أيدي القضاة ولا يجوز إن أقبل قولهم فيما ليس في أيديهم ومحمل قوله هذا على ما ذكر في آخر هذا الفصل ولو أتى القاضي رجل وقال إني كنت أمينا لمن كان قبلك وفي يدي ضيعة كذا وهي وقف زيد بن عبد الله على جهة كذا فإنه يرجع في أمرها إلى ورثة زيد فإن ذكروا جهة تخالف قوله عمل بقولهم وإن قالوا هي وقف علينا وعلى أولادنا ثم من بعدنا على