قال أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي وذكر وجوها سماها ثم أوصى أن تكون صدقة موقوفة على وجوه أخر سوى الوجوه الأولى وذكر بعد كل وجه المساكين وهى تخرج من الثلث تكون الغلة بين الجهتين إنصافا لكونه أوصى بوصيتين ولم يرجع عن واحدة منها وإذا انقرض أحد الفريقين يكون سهمه للمساكين لذكره إياهم بعد كل فريق والله أعلم.
[[فصل فى إقرار المريض بالوقف]]
لو أقرّ مريض فقال هذه الأرض التي في يدي وقفها رجل مالك لها على فلان وفلان وعلى الفقراء والمساكين ثم مات المقرّ في مرضه ذلك تكون وقفا من جميع ماله لذكره في الموقوف عليهم أشخاصا بأعيانهم ويكون ثلثا الغلة للرجلين المعينين والثلث الآخر للفقراء والمساكين لأنه مصدّق فيما في يده ألا ترى أنه لو أقرّ المريض بأرض في يده فقال إن رجلا مالكا لهذه الأرض أقرّ انها لفلان انه يجب أن تدفع إليه فإن قال في مرضه ان هذه الدراهم دفعها إليّ رجل ولم يسمه وقال لي تصدّق بها أو حج بها عني لا يصدّق إلا في مقدار الثلث فقط فإن خرجت من ثلث ماله صرفت فيما قال وإلا فبحسابه وإنما لم يصدق لعدم تعيينه المقرّ له وإن قال دفعها إليّ رجل وقال هي لفلان فادفعها إليه كان إقراره جائزا وتدفع إليه الدراهم كلها وكذلك لو كانت أرضا فقال وقفها رجل على فلان وفلان ومن بعدهما على المساكين ودفعها إليّ فإنها تكون وقفا على من سمي ولا حق فيها لورثة المقرّ لكون المقرّ له معينا وإن قال دفعها إليّ رجل وقال قد وقفتها على زيد وعمرو يعطيان من غلتها في كل سنة كذا وكذا وللمساكين كذا وكذا وللغزو كذا وكذا وليس للمقرّ مال غير تلك الأرض يكون ثلثاها وقفا على زيد وعمر والثلث الآخر ثلثاه لورثته وثلثه للغزو والمساكين لأنه لما أفرد كلا بقدر من الغلة صار كأنه أفرد كلا بإقرار له بوقف على حياله بخلاف المسألة الأولى وإن قال دفعها إليّ وقال