يصح ويدخل فيه من أهل بيته وقرابته كل من يناسبه إلى أقصى أب له أدرك الإسلام كالمسلمين لأن من يناسبه إلى هذا الأب معروف فيدخل ولده لكونه ولد معروف ويستحق الغلة من كان موجودا وقت الوقف ومن يوجد بعده أيضا من القرابة ولو وقفها على ولده ونسله وعقبه أبدا على أن من أسلم منهم فهو خارج عن الوقف كان كما قال ولو كان نصرانيا وقال من انتقل من دين النصرانية إلى غيره فهو خارج عنه فأسلم بعضهم وتهوّد بعضهم وتمجس بعضهم خرجوا من الوقف ولو وقف الذمي أرضه ثم جحد الوقفية وشهد عليه اثنان من أهل دينه أو من غير أهل دينه وهما عدلان في دينهما أو مسلمان على شهادة ذميين على إقراره بالوقف جازت الشهادة ولو شهد ذميان عند القاضي على شهادة مسلمين على إقراره بذلك لا يجوز لعدم جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين وهذه شهادة منهم على المسلمين على ما عندهم من الشهادة ولو شرط في وقفه الزيادة والنقصان والإدخال والإخراج أو استثنى الغلة لنفسه وغير ذلك جاز كالمسلمين ووقف نسائهم صحة وفسادا كوقف رجالهم وإسلامه بعد الوقف مما يزيده تأكيدا وأما الصابئة فهم عند أبي حنيفة بمنزلة أهل الذمة توضع عليهم الجزية وتجري عليهم أحكامهم وقال غيره إن كانوا دهريه ممن يقول ما يهلكنا إلا الدهر فهم صنف من الزنادقة والتحقيق ان الاختلاف فيهم لفظي لان كلا أجاب فيهم بما ترجح عنده أنهم عليه وأما الزنادقة فقد اختلف أصحابنا في الذمي الذي يتزندق فقال بعضهم نقرّه على ما اختار من ذلك ونضع الجزية عليه لأنا لو ذهبنا نأخذه بالرجوع إلى الذي كان عليه فإنما نرده من كفر إلى كفر وأنه لا يجوز وقال بعضهم لا يقرّ عليها وأما الحربي المستأمن فيجوز من الوقف ما يجوز للذمي ثم لا يبطل برجوعه إلى داره ولا بموته عندنا ولا بأبطاله إياه قبل عوده إلى داره ولا برجوعه إلينا ثانيا بأمان ولو أوصى بكل ماله صح لأن ورثته كالموتى بالنسبة إلينا لانقطاع حكمنا عنهم