لأمه لأن القاضي لو قبلها قبل ذلك لقضى له بنسب مجهول ولا ينبغي له ذلك وكذلك في العم والخال وابن العم وابن الخال فإذا ثبت كونه قريبا وشهدوا انهم لا يعلمون للواقف قرائب غير هؤلاء قسمت الغلة حينئذ بينهم على عددهم فلو غفل القاضي أن يسأل الشهود أنهم لا يعلمون له قرائب غيرهم أمرهم بإعادة البينة فإن لم يقدروا على من شهد لهم بذلك وطال الأمر يستحسن أن تفرق الغلة عليهم ويأخذ منهم كفلاء بما يدفع إليهم فإن أقام مدعي القرابة شاهدين فشهدا بأن القاضي الفلاني أشهدهم أنه قضى لهذا بأنه قريب فلان الواقف ولم يفسر شيئا يستحسن إجازتها وحملها على الصحة ولو كان الأوصياء جماعة يكتفي بالدعوى على واحد منهم ولو حكم القاضي لرجل بأنه قرابة الواقف ثم حضر ابنه وأقام بينة أنه ابن المحكوم له كفاه ذلك لاستحقاق الوقف والمرأة وابنها والجد وولد ولده وإن سفل كالرجل وابنه في حكم الحاكم ولو حكم القاضي لرجل بأنه قرابة الواقف وفسر الشهود قرابته لأبويه ثم جاء آخر وأقام بينة أنه أخو المقضي له من أبويه قضي له بها كذلك ولو فسروا قرابته بأنه لأبيه وأقام الآخر بينة انه أخو المثبت لأبيه قضي له كذلك وهكذا حكم قرابة الأم ولو قضى لرجل بأنه عم الواقف أو خاله مثلا وفسروا حاله ثم حضر رجل وادعى عليه أنه قرابة الميت وأقام على ذلك بينة يقبلها القاضي إن كان المقضي له اخذ من الوقف شيئا وإلا فلا لعدم كونه خصما وهذا استحسان وفي القياس يقبل مطلقا وإن شهد ابنا الواقف لرجل بأنه قرابة الواقف وفسراها قبلت الشهادة ودخل في الوقف ولو شهد رجلان ممن صحت قرابتهما من الواقف لرجل أنه قرابته وفسراها قبلت أن عدلا ودخل معهم في الوقف وإن لم يقبلهما القاضي لعدم ظهور عدالتهما جاز للمشهود له أن يشارك الشاهدين فيما ينوبهما من الغلة مؤاخذة لهما بزعمهما ولو شهد القرابة بعضهم لبعض بأن شهد اثنان لاثنين بالقرابة وشهد المشهود لهما