للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جاءت إحداهما قبل الأخرى وأخذ منها كل واحد منهم قوته ثم جاءت الأخرى لا يستحقون منها قوتا آخر فإن كانوا قد أنفقوا بعض ما أخذوه من الأولى أخذوا من الثانية قوتا آخر وهكذا الحكم في وقف الرجل الواحد ارضين بعقدين بخلاف ما لو وقف أرضين بوقف واحد على هذا الوجه فإنه لا يستحق كل فقير غير قوت واحد ثم الفقير الذي يجوز له الدخول في الوقف على الفقراء هو الذي يجوز له أخذ الزكاة على ما بين في موضعه من كتاب الزكاة وكيفية إثبات الفقر أن يشهدوا أنه فقير لا يعلمون له مالا ولا عرضا يخرج بملكه إياه عن حال الفقر فإذا شهدوا له هكذا دخل في الوقف واحتمال أن له مالا ولا يعلمون به لا يضر في شهادتهم لأنه ليس عليهم أن يعلموا الغيب وإنما عليهم أن يشهدوا بما يظهر لهم من أمره كإثبات القاضي فقر المديون ولو كان لمثبت الفقر ولد غني تجب نفقته عليه لا يدخل في الوقف وإذا لم يعلم القاضي أن له ولدا حلفه أنه ليس له أحد تجب نفقته عليه فإن حلف دخل فيه وإلا فلا وسيأتي تمام الفروع فيما يليه فإن شهد له رجلان بالفقر بعد ما جاءت الغلة لا يدخل فيها وإنما يدخل فيما يحدث منها بعد الشهادة إلا أن يشهدا له في وقت ويسندا فقره إلى زمن سابق فإنه يقضي له بالاستحقاق من مبدأ الزمن الأول وإن طال، رجل ليس من قرابة الواقف ولكن أولاده من قرابته يجوز له أن يثبت فقرهم وقرابتهم منه إذا كانوا صغارا وأما الكبار العقلاء فإليهم إثبات قرابتهم منه وفقرهم ووصي أبيهم في ذلك كأبيهم ولو لم يكن لهم وصي وكان لهم أم يجوز لها ذلك ولو لم يكن لهم أم وكانوا في حجر أخيهم يجوز له أن يثبت ذلك استحسانا وكذلك العم والخال وهو نظير اللقيط في قبول المتلقط الهبة له وإذا أثبت فقرثم وقرابتهم وكانوا في عيال عمهم أو خالهم يدفع إليه ما صار لهم من الغلة إن كان موضعا له ويؤمر بإنفاقها عليهم وإلا تدفع إلى أمين ويؤمر بأن ينفقها عليهم وإذا أثبت القريب فقره

<<  <   >  >>