للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوقف بل في حقهم فتكون غلة الحصة التي ذكرها الواقف لهم وغلة ما زاد عليها للمساكين ولو شهد أحدهما بالثلث والآخر بالنصف قضى بالثلث المتفق عليه وهكذا الحكم فيما لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فإنه يقضي بالمتفق عليه ولو شهد رجلان أو رجل وامرأتان على شهادة رجلين أو رجل وامرأتين فشهد أحدهما أنهما أشهداهما انه وقف جميع أرضه وشهد الآخر أنهما أشهداهما انه وقف نصف أرضه قضى بالنصف المتفق عليه ولو شهدا على رجل انه أقر بوقف أرضه الفلانية وقالا لم يحددها أو حددها أحد الشاهدين دون الآخر فالشهادة باطلة لأنهما لا يعلمان بماذا شهدا ولا يعلم القاضي بماذا يحكم إلا أن تكون الأرض مشهورة تغني شهرتها عن تحديدها فغن الشهادة حينئذ تقبل ويقضي بوقفيتها ولو حددها الشاهدان بثلاثة حدود قبلت الشهادة ويقضي بكونها وقفا خلافا لزفر رحمه الله ولو حدداها بحدين لا تقبل اتفاقا ولو شهدا انه حددها لهما وقالا نسينا الحدود أو قالا لم يحددها ولكنا نعلمها أو قالا ليس له أرض بالبصرة مثلا سواها لم تقبل شهادتهما ولو شهدا على الحدود وقالا لا نعرفها قبلت الشهادة ويكلف المدعي شاهدين على معرفة الحدود ولو شهدا واختلفا في زمانها أو مكانها بأن قال احدهما أقر عندي بوقفه إياها في رجب سنة كذا وقال الآخر في رمضان منها أو قال أحدهما أقر بذلك عندي في البصرة وقال الآخر في الكوفة قبلت الشهادة ولو اختلفا في مكان الوقف لم تقبل الشهادة لان اختلافهما في مكانه يستلزم اختلاف الموقوف ضرورة ولم يقم على واحد منهما نصاب الشهادة بخلاف اختلافهما في زمانها أو مكانها أو فيها ولو شهد أحدهما أنه جعل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على المساكين أو على قوم بأعيانهم أبدا ما توالدوا ثم من بعدهم على المساكين وشهد الآخر انه جعل نصفها وقفا على المساكين لا تقبل ألا في قول أبي يوسف فإنها تقبل في نصفها بنا على أصله

<<  <   >  >>