٥ - المقيم. فلا يجب على المسافر لقوله تعالى (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ){البقرة: ١٨٤}.
[صيام المسافر]
سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر وخير أصحابه بينهما فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:(كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة) البخاري.
وعن أنس قال:(كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) متفق عليه. ولما سأله حمزه بن عمرو الاسلمي: أأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر) البخاري.
يقول الشيخ ابن عثيمين (أما إذا شق عليه الصوم فإنه يفطر ولابد لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه أن الناس شق عليهم الصيام فأفطر ثم قيل له إن بعض الناس قد صام فقال (أولئك العصاة , أولئك العصاة) مسلم) انتهى
وللمسافر إذا كان نوى الصيام في السفر أن يغير نيته ويفطر لحديث ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس) البخاري.
٦ - الخالي من الموانع. فلا يجب على الحائض والنفساء لقوله صلى الله عليه وسلم مقررا لذلك (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) البخاري.
[نية الصيام]
قال صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق عليه. فالنية شرط في صحة الصيام.
وتبييت النية في الصوم الواجب, كصوم رمضان ,من الليل قبل طلوع الفجر. فعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) رواه ابو داود والنسائي وصححه الالباني. ... وفي رواية عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له)) رواه النسائي وصححه الالباني ولا يصح التردد في النية أو قطعها، أما في صيام التطوع كصوم يوم عرفة فلا يشترط تبييت النية من الليل لما روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث قالت:((دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذاً صائم)). مسلم.